فهرس الكتاب

الصفحة 2905 من 7126

بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده (١) .

وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة.

وضرب الشعبي رجلا افترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال عمرو بن دينار: سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد (٢) . وسئل مسروق عن الضرب في المسجد فقال: إن للمسجد لحرمة (٣) . وكره الشافعي (٤) وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد.

وفيه قول ثاني للشعبي: وهو أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد.

وفيه قول ثالت: قاله مالك بن أنس (٥) قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا.

قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - نبيه ﷺ أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت