الجمل (١) .
واختلفوا في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا معلوما.
فقالت طائفة: البيع جائز، والاستثناء ثابت. وممن أجاز ذلك: الأوزاعي، وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو نصر، وأهل الحديث (٣) ، واحتجوا بحديث جابر، وهذا يشبه مذاهب الشافعي على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة] (٤) .
وقالت طائفة: البيع باطل. / هذا قول الشافعي (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) .
وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه. هذا قول مالك (٧) .