فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 7126

[جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه]

ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ الذي أمر الله بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، وذكر من (أحدث) (١) الأذان الذي يؤذن به قبل خروج الإِمام

١٧٨٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإِمام في زمان رسول الله ﷺ ، وفي زمان أبي بكر، وفي زمان عمر إذا خرج الإِمام وإذا قامت الصلاة، حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة (٢) .

وقد قال قائل (٣) : وإنما أريد بقوله: (وإذا قامت الصلاة) أراد بالنداء الثاني الإِقامة، وقد يقال للأذان والإِقامة أذانان، ألم تسمع النبي ﷺ يقول: "ما بين كل أذانين صلاة" (٤) ، وقال الله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، وإنما هو أبي وأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت