فهرس الكتاب

الصفحة 6639 من 7126

ولا غيره. هذا قول الشافعي (١) . وبه قال أحمد، وإسحاق (٢) .

قال أحمد (٣) : إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه. وكان أبو ثور يقول: لا يحبس ولا يضرب، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى. وحكي ذلك عن الشافعي. قال: وهذا قول بعض الناس - يعني الكوفي - فيما أحسب.

قال أبو بكر: لا شيء عليه، لأن الضرب والحبس عقوبة. ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة.

[أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا]

اختلف أهل العلم في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في العاض فتذهب ثنية العاض، فقالت طائفة: لا شيء عليه. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وشريح.

٩٣٨١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن جده، أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر: بعدت ثنيته (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت