ولا غيره. هذا قول الشافعي (١) . وبه قال أحمد، وإسحاق (٢) .
قال أحمد (٣) : إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه. وكان أبو ثور يقول: لا يحبس ولا يضرب، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى. وحكي ذلك عن الشافعي. قال: وهذا قول بعض الناس - يعني الكوفي - فيما أحسب.
قال أبو بكر: لا شيء عليه، لأن الضرب والحبس عقوبة. ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة.
اختلف أهل العلم في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في العاض فتذهب ثنية العاض، فقالت طائفة: لا شيء عليه. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وشريح.
٩٣٨١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن جده، أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر: بعدت ثنيته (٤) .