فهرس الكتاب

الصفحة 6692 من 7126

[باب السمحاق]

اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق، فقالت طائفة: فيه أربع من الإبل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. وروي أن معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علماءهم، قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله؟ قالوا: في السمحاق أربعة - يعني من الإبل.

٩٤٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل (١) . وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسين، فاختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه قال: أربع من الإبل (٢) ، وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل.

وفيه قول ثان: وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة.

٩٤٣٦ - من حديث مالك، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت