فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 7126

ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه، وتسمية المنتقص من ركوعه وسجوده سارقًا إذ هو سارق من صلاته

١٤٤٦ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا الحكم بن موسى، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته" ، قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" (١) .

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة]

اختلف أهل العلم في (الساجد) (٢) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير.

١٤٤٧ - حدثنا إسحاق، عن [عبد الرزاق] (٣) عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت