الرأي (١) في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض: يجزئه التيمم، وقالوا في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور. وكذلك قال إسحاق (٢) .
* * *
اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير. وكان إبراهيم، والحسن، ومالك (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) ، وأبو ثور، والمزني، يرون المسح على الجبائر.
وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة (٧) ، وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح.
٥٢٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق، نا الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كان عليه عصاب مسحه،