فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 7126

البرد، وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق، والنبي ﷺ المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان ما فعل [عمرو] (١) غير جائز لعلَّمه ذلك ولأمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله، وتركه الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله.

وقد روينا عنه ﵇ في رجل أصابه جراح على عهده، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﵇ فقال: "ألم يكن [شفاء] (٢) العي السؤال؟ " (٣) .

وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا، ففي إسناده مقال؛ لأن عبد الرزاق (٤) أدخل بين الأوزاعي وبين عطاء رجلًا، وقال بشر بن بكر: نا الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس (٥) . وفي ظاهر الآية، وخبر عمرو كفاية عن كل قول.

وقال الحسن في المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء، ولا يستطيع أن يقوم إليه: يتيمم ويصلي. وقال أصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت