٧٧٤١ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، وعن مطر، وعن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان (١) .
قال أبو بكر:
وبالقول الأول نقول، وذلك للحديث الذي.
٧٧٤٢ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن صخر - إنما هو سلمة بن صخر - أنه تظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي ﵇ بكفارة واحدة.
قال أبو بكر:
[فالكفارة] (٣) الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة أخرى حجة، والفرائض لا تجب إلا بحجة.
اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها.
فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج.
هذا قول الحسن البصري.