فهرس الكتاب

الصفحة 4563 من 7126

وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (١) أنه الرقاع نفسه (٢) .

وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع.

وقال أحمد (٣) ، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء.

هذا قول الزهري.

وقال الأوزاعي: يصلح للمظاهر من امرأته ما يصلح للمحرم، وقال مالك (٤) : لا يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر، وكان النخعي يكره أن يقبل المظاهر أو يباشر.

وقال أصحاب الرأي (٥) : لا يقبل ولا يباشر، وبه قال أبو عبيد.

قال أبو بكر: القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير حجة، وقوله في حديث ابن عباس: لا يقربها حتى يفعل ما أنزل الله، كقول الله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٦) ، وقد أجمعوا على أن القبلة والمباشرة غير محرمة على زوج الحائض (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت