مسألة:
واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم.
فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] (١) عمله. كذلك قال الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣) ، وأبو ثور. وقال الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح.
وقال النعمان (٤) : إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] (١) فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم.
وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه.
قال أبو بكر: الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله.
واختلفوا في [الأجير] (٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة