فهرس الكتاب

الصفحة 5043 من 7126

مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا (١) .

٨١٢١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر مثله (٢) .

قال أبو بكر: لا بأس بالرهن والحميل في السلم إذا لم يمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع.

[باب ذكر الإقالة في بعض السلم]

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه.

فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق (٣) .

٨١٢٢ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود / قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت