فهرس الكتاب

الصفحة 5234 من 7126

[الشفعة في الصداق]

افترق أهل العلم في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:

لا شفعة في الصداق. كذلك قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (١) . واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الله حرم الأموال إلا بطيب أنفس مالكها، فلما أمر النبي ﷺ الشفيع أن يأخذ بالشفعة من المشتري وإن كره وجب تسليم ذلك لرسول الله ﷺ ، وإذا اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا بحكم من كتاب الله أو سنة أو إجماع.

وقالت فرقة: يأخذها بقيمة الشقص. كذلك قال مالك (٢) ، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

وقالت فرقة: يأخذها بصداق مثلها. هذا قول الحارث العكلي، والشافعي (٣) .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

مسألة:

قال مالك (٤) : إذا اشترى شقصا من دار فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع نقض ذلك، وأخذ الشفيع بصفقة البيع. وكذلك قال الشافعي (٥) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت