اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء، روينا عن ابن عباس رفعه في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (١) وقال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري، فجنب فخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد.
٥١٩ - [حدثنا] (٢) موسى بن هارون، نا إسحاق، نا جرير، عن عطاء، عن ابن جبير، عن ابن عباس رفعه مثله (٣) .
٥٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤) ، عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدًا كأنه صمغة، كيف يصنع؟!