فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 7126

٥٢١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، أخبرني أبان، عن النخعي، عن علقمة أن رجلًا كان به جدري، فأمره ابن مسعود يقرب ترابًا في طشت (٢) أو تور فيتمسح بالتراب (٣) .

ورخص مجاهد في التيمم للمجدور، وقال عكرمة: يتيمم الذي به القروح، أو الجروح. ورخص طاوس في ذلك للمريض الشديد المرض، وكذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم: الذي به الجدري أن يتيمم.

وكذلك قال مالك (٤) في المجدور والمحصوب (٥) إذا خافا على أنفسهما، وقال الشافعي (٦) إذ هو بالعراق: لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من اثنين: من به قرح أو ضنى (٧) يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف، أو شدة الضنى [فيتيمم] (٨) .

وقال بمصر (٩) : الذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت