فهرس الكتاب

الصفحة 4297 من 7126

[ذكر الرخصة في إتيان المرأة مقبلة ومدبرة في الفرج]

٧٥٨٦ - أخبرنا حاتم، وعبد الله بن أحمد: أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (١) .

[ذكر الاستمناء في اليد]

اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: الشافعي (٢) ، واستدل في تحريمه بقوله: ﴿والذين هم لفروجهم حفظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾، قال: ثم أكد ذلك فقال: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (٣) ، قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء والله أعلم (٤) .

وبلغني أن مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: ﴿والذين عن لفروجهم حافظون﴾ الآية.

وروي عن ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت