فهرس الكتاب

الصفحة 6792 من 7126

وقد روينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد، هو يمشي وهو محدوب، فقال: امش فمشى له بثلثي الدية.

٩٥٤٢ - حدثناه إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له بثلثي الدية (١) .

وروينا عن مجاهد) (٢) أنه كان يقول (٣) : إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه، فالدية وافية، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل، فجرح يرى فيه.

وقال أحمد، وإسحاق (٤) : في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية.

[باب ذكر الضلع]

اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع (٥) يكسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت