فهرس الكتاب

الصفحة 4209 من 7126

[مسائل من باب القسم بين الضرائر]

قال الشافعي (١) : والمريض، والصحيح، والعنين، والخصي، والمجبوب في القسم سواء.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) .

وكان الشافعي يقول (٣) : في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها.

وكان أبو ثور يقول: إذا أقام عند امرأة له شهرا، وله امرأة أخرى، فخاصمته إلى القاضي لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرى، خيره القاضي على ذلك.

وقال أصحاب الرأي (٤) : يؤمر بأن يستقبل العدل فيما يستقبل بينهما، وما مضى هدر، فإن عاد للجور بعد (النهي) (٥) أوجع عقوبة، وأمر بالعدل.

قال أبو بكر: إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقة، فقال قائل: إني أفرض نفقتهن عليه فيتخلف شهرا، أمر بأن يقضيها حقها، وعليه عنده أن يعدل بينهن في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهما، ويوقف عن الأمر بقضاء الآخر، هذا لا معنى له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت