فهرس الكتاب

الصفحة 4210 من 7126

وكان مالك (١) يقول: في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ (٢) في القسم سواء.

وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها. وكذلك قال أصحاب الرأي (٣) : إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء.

وكقول مالك أقول.

وقال الشافعي (٤) : إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها.

وقال أبو ثور (٥) : ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، ثم نقض أبو ثور ما قال، فقال: وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية.

قال أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل، لأن ذلك ليس بيع ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت