فهرس الكتاب

الصفحة 3416 من 7126

٦٧٩١ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، أن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا في المشركة: للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي هو الثلث أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم، والإخوة والأخوات من الأم، الذكر والأنثى فيه سواء.

[ذكر ميراث الجدة]

٦٧٩٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٢) ، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق [بن] (٣) خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] (٤) حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرهم؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت