فهرس الكتاب

الصفحة 3417 من 7126

لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء، ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها (١) .

٦٧٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أطعم جدة سدسا (٢) .

قال أبو بكر: لم نجد للجدة في كتاب الله - جل ذكره - فرضا، وقد روينا عن النبي ﷺ أنه أعطاها السدس، وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم (٣) . وقد أجمعوا (٤) على أن الأم تحجب أمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت