فهرس الكتاب

الصفحة 4704 من 7126

وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرا.

وقال الشعبي: باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت.

[ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره]

روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة (١) .

ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدي للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يس??برئ رحمها.

وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير.

وبه قال كل من لقيته من أهل العلم (٢) ، وهو قول أحمد (٣) ، وإسحاق، وأبي عبيد.

وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة.

قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت