وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرا.
وقال الشعبي: باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت.
روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة (١) .
ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدي للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يس??برئ رحمها.
وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير.
وبه قال كل من لقيته من أهل العلم (٢) ، وهو قول أحمد (٣) ، وإسحاق، وأبي عبيد.
وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة.
قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم.