اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.
فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم.
٧٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث (١) .
وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو عبيد (٥) ، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن] (٦) ، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر.