فهرس الكتاب

الصفحة 4205 من 7126

وقال سفيان الثوري (١) : كان يقال ذلك، يعني هذا القول.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.

وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] (٢) وحماد قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي (٣) .

قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات:

إحداها: القول الذي بدأنا بذكره (٤) .

والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.

والقول الثالث: أن للبكر ثلاث، وللثيب ثلاث.

قال أبو بكر: وقد خير النبي ﷺ بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.

٧٤٩٨ - روي عنه أنه قال: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت