وقال سفيان الثوري (١) : كان يقال ذلك، يعني هذا القول.
وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.
وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] (٢) وحماد قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي (٣) .
قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات:
إحداها: القول الذي بدأنا بذكره (٤) .
والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.
والقول الثالث: أن للبكر ثلاث، وللثيب ثلاث.
قال أبو بكر: وقد خير النبي ﷺ بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.
٧٤٩٨ - روي عنه أنه قال: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت" (٥) .