فهرس الكتاب

الصفحة 6853 من 7126

هذا قول مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق (٤) ، وأصحاب الرأي.

قال الشافعي (٥) : وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.

[ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول]

اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:

فكان الشافعي (٢) يقول: أرى على [مذهبهم] (٦) أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] (٧) هذا.

وحكي عن مالك (٨) أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.

وقد حكى أبو ثور عن مالك (٩) أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت