هذا قول مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق (٤) ، وأصحاب الرأي.
قال الشافعي (٥) : وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.
اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:
فكان الشافعي (٢) يقول: أرى على [مذهبهم] (٦) أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] (٧) هذا.
وحكي عن مالك (٨) أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.
وقد حكى أبو ثور عن مالك (٩) أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.