فهرس الكتاب

الصفحة 6852 من 7126

قال أبو بكر: والعاقلة [العصبة] (١) وبيان ذلك في حديث المغيرة بن شعبة.

٩٥٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله ﷺ بديتها على عصبة القاتلة (٢) .

قال أبو بكر: وخبر المغيرة هذا يدل لما ذكر أن الضاربة ضربتها بعمود فسطاط. وفي خبر أبي هريرة: إنما رمتها بحجر فأصاب بطنها فقتلتها (٣) على أن دية شبه العمد على العاقلة. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الدية الخطأ على العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئا. هذا قول مالك (٥) ، والشافعي، وأحمد (٦) ، وأبي ثور، والكوفي.

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٧) على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت