وقال مالك (١) في الذي يترك الجمعة بقرية يجمع فيها من غير مرض ولا علة: لا أرى أن تقبل شهادته.
قال أبو بكر: هكذا أقول للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه " (٢) .
أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] (٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة.
فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما.
٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] (٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك) (٦) فليفعل بالخائن والفاجر (٧) .