قال أبو بكر: ما أكره أخذ ما أبيح لمن أخذه استدلالا بحديث عبد الله بن قرط.
٦٧٣٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ثور قال: حدثنا راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط، عن النبي ﷺ قال: "أفضل الأيام عند الله يوم النحر [ثم] (١) يوم القر " (٢) وقدم إلى رسول الله ﷺ ست بدنات أو خمس لينحرهن فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فتكلم بكلمة خفية لم أعها فقلت: ما قال؟ فقال: "من شاء اقتطع " (٣) .
قال أبو بكر: فكل ما نثر أو أبيح في الملاك أو غيره فأخذ مباح لمن أخذه، وإن لم يصل إليه إلا بفضل [قوة] (٤) ، لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قواهم، وإباحته ذلك لهم ﷺ مع العلم المحيط بأن قواهم وأخذهم مختلف دليل على إباحة ذلك، وليس في البدن الذي أباح لهم ﷺ معنى إلا وهو موجود في النثار والله أعلم.
وكان عبد الملك بن يعلى يقول: لا أجيز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.