فهرس الكتاب

الصفحة 5039 من 7126

وذكر إسحاق بن منصور أنه ذكر لأحمد قول الثوري في هذه المسألة قال: هذا لا يعجبنا.

هذا قول أبي حنيفة (١) (٢) .

وقال أسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر (٣) .

[باب ذكر الاختلاف في السلم]

واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير.

فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي (٤) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) ، وهذا قول مالك (٦) في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب (٧) ، وهو قول محمد، وزفر، وقال الشافعي (٤) : ويبدأ بالبائع في اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت