وقال ابن أبي ليلى: شراؤه جائز لا بأس به.
قال أبو بكر: والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى (١) وقد لا يرى، ويقدر على صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه.
قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم (٢) ، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان الشافعي (٣) وأحمد (٤) يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس (٥) ، والأوزاعي، وإسحاق (٤) .
قال الأوزاعي: لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة.