فهرس الكتاب

الصفحة 3865 من 7126

وقال مالك (١) : لا نكاح لمولى عليه ولا عبد.

قال الثوري (٢) : المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم.

وقال الشافعي (٣) ﵀ في الصبي والمعتوه: ليس بولي.

وكذلك قال أحمد (٤) وإسحاق.

وقال الزهري (٥) : أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها.

وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي (٦) .

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن النعمان.

قال أبو بكر: لا يكون الولي سفيها.

[ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح]

اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح.

فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت