اختلف أهل العلم في الذمية، تحصن المسلم أم لا؟
فقالت طائفة: إذا نكح المسلم ذمية نصرانية أو يهودية ودخل عليها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب (١) ، والحسن البصري (٢) ، وعطاء بن أبي رباح (٣) ، والزهري (٤) ، وقتادة، ومالك بن أنس (٥) ، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧) ، وإسحاق، وأبو عبيد (٨) ، وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.
وقالت طائفة: [لا] (٩) (تحصنانه) (١٠) .
روي هذا القول عن ابن عمر (١١) ، وعبد الله بن عمرو (١٢) ،