فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 7126

القبر، فحسبت أنه يقول: القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي، فيتنحى عن القبور (١) .

* * *

[ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم]

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مراح الغنم.

٧٦٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" . قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" (٢) .

قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب.

قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة (٣) ، غير الشافعي (٤) ، فإنه اشترط فيه شرطًا لا أحفظه عن غيره، وأنا ذاكر ذلك عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت