فهرس الكتاب

الصفحة 6744 من 7126

قال أبو بكر: فظاهر الحديث يوجب القود من السن إذا كسرت، وهذا يدخل على من قال: لا قصاص في عظم، لأن في ذلك خلاف حديث أنس، والخروج عن الخبر إلى النظر غير جائز.

[باب ذكر دية الأنسان]

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: وفي السن خمس من الإبل (١) .

٩٤٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت