عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في السن خمس من الإبل (١) .
قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله ﷺ ، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم، ولما لم يختلفوا في أن دية اليدين سواء، وإن اختلفت منافعهما، كانت الأسنان كذلك، وإن كانت مختلفة المنافع والجمال.
٩٤٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله ﷺ في الأسنان والأصابع سواء (٢) .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله ﷺ أن في كل سن خمس من الإبل لم يفضلوا منها شيئا على شيء. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.
٩٤٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في السن خمس من الإبل (٣) .
٩٤٩١ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك،