فهرس الكتاب

الصفحة 3327 من 7126

شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (١) ، والشافعي (٢) ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) .

[ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق]

واختلفوا في شهادة [النساء] (٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] (٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (٦) ، والشافعي (٧) ، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٨) ، وأبو ثور.

وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت