عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها (١) .
٧٣٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة (٢) .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾.
قال الله - جل ذكره -: ﴿ورباءبكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (٣) .
فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها.
كذلك قال مالك بن أنس (٤) ، وسفيان الثوري (٥) ، والأوزاعي (٦) ،