فهرس الكتاب

الصفحة 4791 من 7126

ذكر بيع القصيل (١) جزتين وثلاث

واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث.

فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

وقال الشافعي (٢) : لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه.

وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط (٣) ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف.

هذا قول مالك ﵀ (٤) .

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت