إذا خلي بين المشتري وبين الثمرة، فإذا خلي بينه وبينها فبيعها جائز كبيع سائر السلع.
٧٨٦٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة.
٧٨٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا أبو الأحوص، [عن طارق بن عبد الرحمن] (٢) عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة (٣) .
٧٨٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة (٤) .