فهرس الكتاب

الصفحة 6071 من 7126

[ذكر التغليظ في اليمين بالبراءة من الإسلام]

٨٩٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ "من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما" (١) .

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني (٤) الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله.

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت