فهرس الكتاب

الصفحة 4775 من 7126

[جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر]

٧٨٢٠ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (١) .

٧٨٢١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر [و] (٢) عن بيع الحصى (٣) .

٧٨٢٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الأسود بن عامر شاذان، قال أيوب بن عتبة: أخبرنا عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر (٤) .

قال أبو بكر: ونهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما، من ذلك: بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء (التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت