ومن حديث إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة في رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث، قال: يرجع إلى يقينه ويلغي الشك. قال: وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع بالشك.
اختلف أهل العلم في المرأة تسمع طلاقها ثم يجحد الزوج (١) .
فقالت طائفة: يستحلف ثم يكون الإثم عليه. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري.
وقالت طائفة: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي هذا القول عن جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين.
وقال [حماد] (٢) بن أبي سليمان: تفتدي منه قال: أي تفر منه. وقال أحمد (٣) : تفتدي منه بما تقدر وتهرب إن قدرت.
وحكى أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد، وقال: آخذ بقول أهل التغليظ. وممن رأى أن تهرب منه ولا تقيم عنده: الثوري، والنعمان (٤) ، ويعقوب.