فهرس الكتاب

الصفحة 5273 من 7126

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. كذلك قال مالك (٢) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

[الزيادة في الرهن]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا. كذلك قال الشافعي (٦) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧) .

واختلفوا (في) (٨) الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن] (٩) أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت