فهرس الكتاب

الصفحة 5272 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : إن أصاب الرقيق جراحة أو مرض أو دبرت (٢) الدواب كان إصلاح ذلك ودواؤه على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن [كان] (٣) الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما على الراهن والمرتهن بحساب ذلك. وهذا كله في قول الشافعي (٤) على الراهن ليس على المرتهن منه شيء، وكذلك نقول.

واختلفوا في المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن.

فقالت طائفة: هو متطوع وليس له أن يرجع على الراهن ولا في الرهن بشيء. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأحمد وإسحاق (٦) ، وأصحاب الرأي (٧) ، وقال أبو ثور: إذا أنفق المرتهن على الدابة والمملوك قدر ما ينفق مثله. ولم يكن له حاجة إلى أن يركب ويستخدم ألزمناه الراهن.

وقال إسحاق: علف الدابة على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما صح عن النبي ﷺ "الرهن مركوب ومحلوب" (٨) .

قال أبو بكر: إذا أنفق كان متطوعا ولم يرجع الراهن بشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت