وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن، وجعلت ذلك كله للراهن. هذا قول الشافعي (١) .
٨٣٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء [و] (٢) يونس، عن محمد بن سيرين، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا (٣) .
واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم.
فقالت طائفة: نفقة الرقيق على الراهن. كذلك قال الشافعي (٤) ، وأحمد وإسحاق (٥) ، وأبو ثور، ومالك (٦) ، وعبيد الله بن الحسن. وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٧) في علف الدواب كذلك أنه على الراهن.
وكان مالك بن أنس (٨) ، والشافعي (٩) ، وأحمد (٥) ، والنعمان (١٠) يقولون: كفن العبد المرهون إن مات على الراهن.