فهرس الكتاب

الصفحة 5270 من 7126

٨٣٥٣ - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن مركوب ومحلوب" .

واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.

فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا. روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق (٢) .

وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين، وكرهت ذلك [في] (٣) الحيوان والثياب. هذا قول مالك (٤) .

وكره مالك ذلك في القرض، لأنه يصير سلفا جر منفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت