فهرس الكتاب

الصفحة 4193 من 7126

وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١) .

وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.

واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:

فقالت طائفة (٢) : هي طلقة.

كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وإسحاق. وكذلك نقول.

[ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد]

اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت