قال أبو بكر: أحب أن لا يتبايع الناس بالزيوف من الدراهم، لئلا يغر بها مسلم، فإن ابتاع رجل بها لم يحرم البيع إذا بين حتى يستوي فيه علم البائع والمشتري.
٧٩٠٠ - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا باع أحدكم الشاة، أو اللقحة فلا يحفلها" (١) .
٧٩٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا" (٢) .