فهرس الكتاب

الصفحة 5051 من 7126

[باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك]

فكان مالك بن أنس (١) يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال الشافعي (٢) فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور.

وقال النعمان (٣) : إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به.

وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به.

[باب السلم في الحيتان]

واختلفوا في السلم في الحيتان الطرية.

فقالت طائفة: لا يجوز، لأنها ليست في أيدي الناس، ولا بأس بالسلف في الحيتان [المالحة] (٤) . هكذا قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي (٥) في الحيتان المالحة: إذا كان بوزن معلوم وضرب معلوم لا بأس به.

وكان مالك (٦) يرى السلم في الحيتان إذا بين صفته، وكان قدرا معلوما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت