فهرس الكتاب

الصفحة 4067 من 7126

وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا] (١) يقرب واحدة منهما، كذلك قال الحكم (٢) ، وحماد، وقال النخعي (٣) : لا يغشى واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه.

[ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها]

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .

٧٣٦٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٤) .

٧٣٦٤ - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت